تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
مسألة 19 : لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون ، ولآخر ثوب قيمته ثلاثون واشتبها ، فإن خيّر أحدهما صاحبه ، فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره ولصاحبه الآخر . وإن تضايقا ، فإن كان المقصود لكلّ منهما الماليّة - كما إذا اشترياهما للمعاملة - بيعا وقسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما ، وإن كان المقصود عينهما لا الماليّة ، فلابدّ من القرعة 1 .
شرح
1 - هذا هو المشهور « 1 » ، وحكي عن ابن إدريس الرجوع إلى القرعة قطعاً « 2 » ، ومال إليه في محكيّ المسالك « 3 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له - رواية إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب ، وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يُباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن . والآخر خمسي الثمن ، قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : قد أنصفه « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 4 : 267 ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 345 ، جواهر الكلام 26 : 227 ، وهو خيرة النهاية : 314 ، وشرائع الإسلام 2 : 121 ، ومختصر النافع : 237 ، ومختلف الشيعة 6 : 179 - 180 مسألة 119 ، وتحرير الأحكام 3 : 16 ، الرقم 4041 ، وتبصرة المتعلّمين : 120 ، والدروس الشرعيّة 3 : 332 ، وفيه : وعليها المعظم ، وجامع المقاصد 5 : 437 - 438 ، وفيه : نسبته إلى أكثر الأصحاب ، ورياض المسائل 9 : 48 - 50 وغيرها . ( 2 ) السرائر 2 : 69 . ( 3 ) مسالك الأفهام 4 : 268 . ( 4 ) الفقيه 3 : 23 ح 62 ، المقنع : 368 ، تهذيب الأحكام 6 : 208 ح 482 ، وص 303 ح 847 ، الكافي 7 : 421 ح 2 ، وعنها وسائل الشيعة 18 : 451 ، كتاب الصلح ب 11 ح 1 .