تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
بسم الله الرحمن الرحيم الصلح [

تمهيد

] وهو التراضي والتسالم على أمر ؛ من تمليك عين أو منفعة ، أو إسقاط دين أوحقّ وغير ذلك ، ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع ، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلّا مااستثني ، كما يأتي بعضها ، وفي كلّ مقام إلّاإذا كان محرِّماً لحلال ، أو محلّلًا لحرام 1 .
شرح
1 - الصلح كما يظهر من عنوانه عبارة عن التراضي والتسالم على أمر ؛ من تمليك عين ؛ وهو يفيد في هذه الحالة فائدة البيع ، أو تمليك منفعة ؛ وهو يفيد حينئذٍ فائدة الإجارة ، أو إسقاط دين أو حقّ ونحو ذلك ، ويدلّ على مشروعيّته - مضافاً إلى الإجماع بين المسلمين « 1 » - الآيات الكثيرة الّتي أهمّها قوله - تعالى - : « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن م بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ » « 2 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 288 ، غنية النزوع : 254 ، السرائر 2 : 64 ، تذكرة الفقهاء 16 : 5 ، تحرير الأحكام 3 : 7 ، الرقم 4015 ، المهذّب البارع 2 : 535 ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 329 ، مفاتيح الشرائع 3 : 120 ، مفتاح 989 ، مفتاح الكرامة 17 : 7 ، رياض المسائل 9 : 35 ، جواهر الكلام 26 : 210 ، المغنى لابن قدامة 5 : 5 ، المجموع 14 : 170 ، الحاوي الكبير 8 : 34 - 35 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 128 .