تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الشفعة [

تمهيد

] مسألة 1 : لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ ، فللشريك الآخر - مع اجتماع الشروط الآتية - حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة ، وصاحبه بالشفيع 1 .
شرح
1 - لو باع أحد الشريكين حصّته من المال المشترك من شخص أجنبيّ ؛ أي عن هذه الشركة ولو كان قريباً من حيث النسب ونحوه ، فللشريك الآخر في صورة اجتماع الشروط الآتية - إن شاء اللَّه تعالى - حقّ أن يتملّك تلك الحصّة وينتزعها من المشتري في مقابل ما بذله من الثمن من دون نقيصة ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة ، وصاحبه يعني الشريك الأوّل بالشفيع . والظاهر أنّ الحكمة في تشريع هذا الحقّ - تأسيساً كما هو غير بعيد ، أوإمضاءً على احتمال - رعاية دقائق الحقوق والأمور لدى الشارع ، بحيث لايتحقّق ضيق على أحد . وقد ذكرنا « 1 » في حكمة تشريع المضاربة أنّ الشارع يلاحظ أنّ بعض الناس مع وجود الثروة الماليّة له لا يقدر على السعي في التجارة بالمعنى الأعمّ ؛ إمّا
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب المضاربة : 10 - 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 193 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )