تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ختام ، فيه مسائل :

ختام : فيه مسائل

مسألة 1 : ليس لأحد تكفّل الأمور السياسيّة ، كإجراء الحدود ، والقضائيّة والماليّة ، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة ، إلّاإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك 1 . مسألة 2 : في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر - عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف - يقوم نوّابه العامّة - وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء - مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلّاالبدأة بالجهاد 2 .
شرح
1 ، 2 - قال في الجواهر : فلا خلاف أجده في الحكم هنا « 1 » ، بل عن الغنية « 2 » والسرائر الإجماع عليه ، بل في المحكي عن الثاني دعواه من المسلمين ، قال : والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعاً : أنّه لا يجوز إقامة الحدود ، ولا المخاطب بها إلّاالأئمّة عليهم السلام والحكّام القائمون بإذنهم في ذلك . وأمّا غيرهم ، فلا يجوز له التعرّض لها على حال ، فلا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد ، بل بإجماع مثله ، أو كتاب اللَّه تعالى ، أو سنّة متواترة
هامش
( 1 ) وفي حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع مع حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 310 ، لا خلاف فيه . ( 2 ) غنية النزوع : 425 .