القول في الوصيّة بالحجّ
مسألة 1 - لو أوصى بالحج ، اخرج من الأصل لو كان واجبا
، الّا ان يصرّح بخروجه من الثلث ، فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري والافسادي ، واخرج من الثلث لو كان ندبيّا ، ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا ، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، والا فيخرج من الثلث ، الّا ان يعلم وجوبه عليه سابقا وشك في أدائه ، فمن الأصل . ( 1 )
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروض :
الفرض الأوّل : انه يعلم بكون الحج الذي أوصى به واجبا عليه في حال الحياة ، سواء كان حجة الإسلام أو الحج النذري أو الافسادي ، من دون فرق بين القولين فيه .
ويمكن فرض الوجوب بسبب الاستيجار ، فيما إذا صرّح فيه بعدم مدخلية المباشرة ، فلم يتحقق من الأجير ، بل أوصى بأن يؤتى به بعد الموت ، وفي هذا الفرض ، تارة :
يوصي بالحج ، ولا يصرح بخروجه من الأصل أو الثلث ، وأخرى : يصرح بخروجه من الأصل ، وثالثة يصرح بخروجه من الثلث . ففي الصورتين الأولتين يخرج من الأصل ، امّا لما ذكره السيد - قده - وقد ناقشنا فيه سابقا ، من : ان الحج واجب