شرح
بأنه مع الشك في القدرة العقلية لا تجري أصالة البراءة لا يجتمع مع الحكم باشتراط القدرة في أصل ثبوت التكليف بل لا بد من أن يقال بان حكمهم بذلك وانه لا تجري أصالة البراءة مع الشك في القدرة يكشف عن عدم كون القدرة شرطا أصلا والفرق بأن القدرة العقلية غير دخيلة في الملاك بخلاف القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك لا يوجب الفرق من جهة جريان أصالة البراءة وعدمه فإن القدرة العقلية على هذا الفرض يكون التكليف مشروطا بها لا محالة وان لم تكن دخيلة في الملاك والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط كذلك فاللازم ان يقال بعدم الشرطية والتحقيق في محله .
وكيف كان فلا شبهة في المقام في أنه في صورة الشك تجري أصالة البراءة فلا مجال لوجوب المطالبة .
الرابع : ما إذا علم بأنه على تقدير المطالبة أيضا لا يبذل المديون الدين بل يؤخره إلى أجله والحكم فيه واضح من جهة عدم تحقق الاستطاعة وعدم وجوب الحج الفرع الثاني : ما إذا كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة والظاهر فيه عدم الوجوب لان الاقتراض تحصيل للاستطاعة غير الموجودة قبل الاقتراض وتحصيلها غير واجب ولكن لو اقترض يجب عليه الحج وان كان يصير مديونا بسبب الاقتراض الا انه سيأتي في المسألة الآتية ان الدين لا يكون مانعا عن وجوب الحج في بعض الموارد والصور ومنه يظهر ان حكم المتن بعدم الكفاية هنا مطلقا مع حكمه في تلك المسألة بعدم كون الدين مانعا في الصورتين من الصور الأربعة المفروضة فيها لا يكاد يجتمع بل اللازم التفصيل كما هناك .
الفرع الثالث : ما إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل اجله ولو بالمطالبة وقد حكم فيه في المتن بعدم وجوب الاستقراض والصرف في الحج - كما في الفرع الثاني - خلافا