شرح
غلط ، وإن كان استعمال الأسد فيه بنحو الاستعارة التي تكون العلاقة فيه المشابهة ، كسائر العلائق الموجودة في باب المجاز الكليّة والجزئيّة ، والحالية والمحلّية ، والسبب والمسبّب ، وسائر العلائق في باب المجاز ، فلا مانع منه بنحو المسامحة ، كما لا يخفى - .
فهو عددان مذكوران في ذيل صحيحة الفضلاء المتقدّمة « 1 » في نصاب الإبل عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام قالا في البقر : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حوليّ ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء .
فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليّات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، الحديث « 2 » .
وتمتاز هذه القطعة من الصحيحة الواردة في نصاب البقر ، بالتصريح بعدم ثبوت الزكاة قبل النصاب الأوّل ، وعلى ما بين النصابين قبل البلوغ إلى النصاب الثاني ، وكذا بالتصريح بلزوم مراعاة كلا النصابين في سبعين ، ويمكن أن يكون دليلًا على ذلك بالإضافة إلى نصاب الإبل المذكور قبل هذه
هامش
( 1 ) في ص 75 - 76 .
( 2 ) الكافي 3 : 534 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 24 ح 57 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 115 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1 .