تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه على الأحوط ، والمسألة مشكلة جدّاً ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ، ففي كلّ مائة شاة بالغاًمابلغ 1 .
شرح
1 - المشهور ثبوت خمسة نصب للغنم « 1 » ، وعمدة ما يدلّ عليه قطعة من صحيحة الفضلاء المتقدّمة عنهما عليهم السلام قالا في الشاة : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه . ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء . وقالا : كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 66 ، الحدائق الناضرة 12 : 57 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 73 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 168 . ( 2 ) الكافي 3 : 534 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 25 ح 58 ، الاستبصار 2 : 22 ح 61 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 116 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 .