تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وفي البقر - ومنه الجاموس - نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مُسِنّة . ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تُمكن ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مُسِنّة ، وليس إلى ستّين شيء . فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود إذا لو حظ ثلاثون ثلاثون ، أو أربعون أربعون ، أو هما معاً ، ففي الستّين يُعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان . وفي السبعين يُعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة ، وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسِنّتان ، وفي التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبعيات ، وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون ويدفع تبيعان ومسنّة ، وفي المائة والعَشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات ، أو ثلاث أربعينات 1 .
شرح
1 - أمّا نصاب البقر الشامل للجاموس ؛ لأنّه من جنسه - مضافاً إلىدلالة الصحيحة الصريحة على ذلك ، وهي : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ما في البقر « 1 » . وإن كان لا دلالة لها على أنّ الجاموس من البقر ، لكنّها تدلّ على مساواتهما في الزكاة ، وهذا كما يقال : زيد مثل الأسد ، فإذا كان المراد مجرّد المماثلة المشعرة بالمغايرة ، فلا مانع منه ، وإذا كان المراد أنّه مثله حقيقةً ، فهو كذب وخلاف الواقع ، وكذا في مثل قوله : زيد أسد ، إن كان المراد أنّه من أفراده حقيقةً فهو
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 ح 2 ، الفقيه 2 : 14 ح 36 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 115 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1 .