مسألة 7 : لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب ، أو بعد مضيّ الحول متمكِّناً ، فقد استقرّ وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن ، ولو تمكّن بعدما لم يكن متمكِّناً ، وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه . واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال ، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة 1 .
شرح
1 - في المسألة أمور :
الأوّل : لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب في غير ما يعتبر فيه الحول ، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فيما يعتبر فيه ، فقد استقرّ وجوب الزكاة عليه كما في الحجّ ، حيث إنّه يستقرّ على من تركه من غير جهة ، ويجب عليه الحجّ في الآتي « ولو على حمار أجدع أبتر » « 1 » . والواجب عليه في المقام الأداء مع حصول التمكّن وزوال العروض .
الثاني : أنّه لو تمكّن بعدما لم يكن متمكّناً ، ولا محالة لم تجب عليه الزكاة ، وقد مضى عليه في حال عدم التمكّن سنون متعدّدة ، جرى في الحول من حين حدوث التمكّن بعد كونه غير متمكّن ؛ لما عرفت من اعتبار مضيّ الحول في هذه الحالة .
الثالث : استشكل في المتن في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 266 ح 1 ، تهذيب الأحكام 5 : 3 ح 3 و 4 ، وص 18 ح 52 ، الاستبصار 2 : 140 ح 455 و 456 ، الفقيه 2 : 259 ح 1256 ، التوحيد : 350 ح 11 ، المحاسن 1 : 462 ح 1071 ، تفسير العيّاشي 1 : 190 ح 108 ، وص 192 ح 114 ، وعنها تفسير الصافي 1 : 334 ، ووسائل الشيعة 11 : 40 - 42 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ب 10 ح 1 ، 3 ، 5 و 7 - 9 ، بحار الأنوار 99 : 109 ح 11 و 13 ، وص 110 ح 15 ، والبرهان في تفسير القرآن 1 : 662 ح 1837 ، وص 663 ح 1841 ، وص 664 ح 1842 و 1844 ، وتفسير كنز الدقائق 2 : 173 .