تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
لما عرفت من أنّ ظاهر رواية سدير هو الوجوب لسنة واحدة بعد حصول المال في يده . وأمّا الثاني : - أي القول بشمول القاعدة للفتوى بالاستحباب - فلأنّ مورده ما إذا لم يعلم دليل المفتي وإن كان غير معتبر ، والدليل هنا معلوم ، وهو غير دالّ عليه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 51 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )