شرح
لما عرفت من أنّ ظاهر رواية سدير هو الوجوب لسنة واحدة بعد حصول المال في يده .
وأمّا الثاني : - أي القول بشمول القاعدة للفتوى بالاستحباب - فلأنّ مورده ما إذا لم يعلم دليل المفتي وإن كان غير معتبر ، والدليل هنا معلوم ، وهو غير دالّ عليه .
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني