تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
السنين ، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة ، لكنّ السيّد في العروة حكم بالاستحباب ، بل قوّى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً « 1 » . وقد حكم بصحّته بعض الأعلام قدس سره في شرحها « 2 » . والعمدة في هذا المجال معتبرة سدير الصيرفي المتقدّمة « 3 » ، الواردة في رجل كان له مال ، فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه ، فوقع على المال بعينه ، الدالّة على أنّه يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه . وظاهرها وإن كان وجوب الزكاة ، إلّاأنّه محمول على الاستحباب ؛ للإجماع « 4 » على عدم الوجوب ، ولدلالة الروايات المتعدّدة على اشتراط الوجوب بالتمكّن من التصرّف ، وأن يحول الحول والمال عنده « 5 » . هذا غاية ما يمكن أن يقال في الحكم بالاستحباب ، ولكنّ الظاهر أنّ التعليل في الرواية ناظر إلى وجوب الزكاة بالنسبة إلى السنين المتعدّدة الماضية ؛
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 91 مسألة 2626 . ( 2 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 115 - 117 . ( 3 ) في ص 36 - 37 . ( 4 ) منتهى المطلب 8 : 51 ، تذكرة الفقهاء 5 : 19 مسألة 11 ، مدارك الأحكام 5 : 37 ، مفتاح الكرامة 11 : 67 ، جواهر الكلام 15 : 96 ، كتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 51 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 45 - 46 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 117 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 93 - 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ، وص 121 - 124 ، أبواب زكاة الأنعام ب 8 و 9 .