تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
سادسها : بلوغ النصاب ، وسيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى 1 . مسألة 2 : لو شكّ في البلوغ حين التعلّق ، أو في التعلّق حين البلوغ ، لم يجب الإخراج . وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون ، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج 2 .
شرح
1 - السادس من الأمور المعتبرة في وجوب الزكاة وتعلّقها بلوغ النصاب ، وسيأتي « 1 » البحث إن شاء اللَّه - تعالى - في مقداره وخصوصيّاته في الأنواع المتعلّقة للزكاة ، كالأنعام الثلاثة ، والغلّات الأربعة ، والدراهم والدنانير ، فانتظر . 2 - قد مرّ أنّ من جملة تلك الأمور البلوغ « 2 » ، بل هو أوّلها . وعليه : فلو شكّ في البلوغ أوان وقت التعلّق على فرضه ، لا يجب الإخراج ؛ لجريان استصحاب عدم البلوغ في حال التعلّق . وكذا لو شكّ حين البلوغ القطعي في تعلّق الزكاة وعدمه ، لا يجب الإخراج بعد جريان استصحاب عدم التعلّق في حال البلوغ . ولو شكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق ، فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في بقائه إلى زمان التعلّق المعلوم ، فالجاري هو استصحاب الجنون وبقائه إلى ذلك الحين ، وإن كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق ، فالجاري هو استصحاب العقل ، وعدم طروّ الجنون إلىذلك الحين ، وهذا واضح .
هامش
( 1 ) في ص 74 - 92 ، 143 - 151 و 168 - 171 . ( 2 ) في ص 19 - 24 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 42 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )