تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مسألة 2 : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ؛ أي قبيله ولو بلحظة ؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ مثلًا عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه . نعم ، يُستححبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد 1 .
شرح
1 - المعتبر وجود الشرائط المذكورة في المسألة السّابقة عند دخول ليلة العيد ؛ أي قبله ولو بلحظة فقط ؛ بأن كان مدركاً للغروب وهو واجد لجميع الشرائط ؛ والدليل عليه - مضافاً إلى الشهرة « 1 » ، بل الاجماع المدّعي في محكيّ الجواهر « 2 » - بعض الروايات الواردة في بعض مصاديق المسألة ، مثل : رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر « 3 » . والعجب أنّ صاحب الوسائل قد حكى في باب واحد روايتين لمعاوية بن عمّار بتوهّم التعدّد ، وقد تبعه بعض الأعلام في الشرح « 4 » ، مع وضوح الوحدة
هامش
( 1 ) كفاية الفقه ، المشهور ب « كفاية الأحكام » 1 : 200 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 387 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 197 ، وكذا في مدارك الأحكام 5 : 320 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 216 مفتاح 244 ، ورياض المسائل 5 : 209 ، ومستند الشيعة 9 : 385 ، وفي الحدائق الناضرة 12 : 277 ، الظاهر أنّه لا خلاف فيه ، وهو خيرة المبسوط 1 : 240 ، وقواعد الأحكام 1 : 357 ، ومصابيح الظلام 1 : 577 ، وكتاب الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 414 ، والعروة الوثقى 2 : 161 مسألة 2835 . ( 3 ) الفقيه 2 : 216 ح 500 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 352 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1 . ( 4 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 387 - 389 .