تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
مسألة 6 : إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ، ولكن يقدر على تعلّمها بغير مشقّة شديدة ، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال ، فلا يترك الاحتياط . نعم ، لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلّم ما دام مشتغلًا به 1 . 1 - هذه المسألة مفروضة في غير طالب العلم ممّن لا يكون له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ، ولكن له القدرة على التعلّم من غير حرج ومشقّة ؛ فإنّه يقع البحث فيه تارة : عن جواز ترك التعلّم مع الوصف المذكور وأخذه الزكاة ، وأخرى : في حال اشتغاله بالتعلّم ، وقد استشكل في الجواز في الصورة الأولى مع النهي عن ترك الاحتياط وعدم الأخذ للزكاة ؛ نظراً إلىعدّه في العرف قادراً ؛ لفرض إمكان التعلّم بغير مشقّة شديدة . ونفى الإشكال عن جواز أخذ الزكاة إذا اشتغل بالعلم ما دام يكون مشتغلًا به ؛ نظراً إلى توقّف صيرورته صاحب الصنعة اللائقة على التعلّم المقدور له بالنحو المذكور ، ولا طريق إلى الاشتغال غير صرف الزكاة في مؤونته .