تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
مسألة 9 : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميّتاً ، بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز . نعم ، لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره ، فالظاهر الجواز 1 .
شرح
1 - لو كان له دين على عهدة الفقير ؛ فإن كان الفقير حيّاً يجوز احتساب الدين عليه من باب الزكاة بلا إشكال ولو لم يعلم الفقير بذلك . وإن كان ميّتاً ، فإن كانت له تركة تفي بدينه ولا مانع لاستيفاء الدين من التركة ، فلا إشكال في عدم جواز الاحتساب للفقير بعنوان الزكاة ، بل له استيفاء دينه من تركته . وإن كان هناك مانع من الاستيفاء ، كامتناع الورثة أو بعض الأمور الأخر ، فقد استظهر جواز الاحتساب في هذه الصورة ؛ لفرض أنّه لا طريق لاستيفاء دينه غير ذلك ، ولا مجال لتوهّم لزوم دفع الزكاة إلى فقير آخر وبقاء الدين بحاله ، كما لا يخفى .