[
اعتبار عدم كون الساتر بل مطلق اللباس ذهباً للرجال
] الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّاً ، كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً 1 .
مسألة 14 : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً . نعم ، في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب . وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها .
نعم ، إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلّق وإن كان معه في جيبه ؛ فإنّه لا بأس به 2 .
شرح
1 ، 2 - الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في الحكم التكليفي المتعلّق بلبس الذهب للرجال مطلقاً في الصلاة وغيرها ، والظاهر أنّه لم يقع التعرّض لهذه المسألة في كتب قدماء أصحابنا الإماميّة رضوان اللَّه عليهم أجمعين ، وأوّل من تعرّض له الشيخ قدس سره في كتاب المبسوط « 1 » ، الذي هو كتاب تفريعيّ له ، ولم يتعرّض له المتأخّرون عنه إلى زمان الفاضلين المحقّق والعلّامة إلّاالنادر منهم « 2 » ، والظاهر أنّ حرمة لبس الذهب على الرجال محلّ وفاق بين من تعرّض من الخاصّة للمسألة ، وبين العامة « 3 » ، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف في الساتر منه ، بل ولا فيما تتمّ
هامش
( 1 ) المبسوط : 168 .
( 2 ) كابن حمزة في الوسيلة : 367 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 63 .
( 3 ) الخلاف 1 : 507 ، الحبل المتين 2 : 208 ، مفاتيح الشرائع 2 : 19 ، بحار الأنوار 83 : 251 ، الحدائق الناضرة 7 : 101 ، مستند الشيعة 4 : 356 ، مصباح الفقيه 10 : 344 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 352 - 353 ، المغني لابن قدامة 1 : 626 ، الشرح الكبير 1 : 472 ، المجموع 4 : 383 .