تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها « 1 » . ومنها : مرسلة الشهيد في محكيّ الذكرى قال : وعنه صلى الله عليه وآله : من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر « 2 » . ومنها : مرسلته الأخرى قال : روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة « 3 » . ويجري في هذه المرسلة المناقشة المتقدّمة في رواية أبي هريرة العامّة المتقدّمة . ومنها : مرسلة المحقّق في محكيّ المعتبر ؛ وهو قوله عليه السلام : من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت « 4 » . واشتهار هذه الأخبار وثبوتها بين الأصحاب يغني عن البحث في سندها والخدشة فيه بالإرسال ، أو الضعف ، أو غيرهما ، فلا مجال للإشكال في القاعدة من حيث السند أصلًا . وأمّا بالنظر إلى الدلالة ، فالكلام يقع من جهات : الأولى : في أنّه هل تكون القاعدة ناظرة إلى توسعة الوقت ؟ ولازمها كون الصلاة الواقعة ركعة منها في الوقت أدائيّة بتمامها كما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 262 ح 1044 ، وص 38 ح 120 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1000 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 30 ح 3 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 2 : 352 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 30 ح 5 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 352 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 30 ح 4 . ( 4 ) المعتبر 2 : 47 .