شرح
كظهور دليل المسافر فيها .
ومن العناوين : خائف الجنابة ، ويدلّ عليه ذيل رواية ليث المرادي المتقدّمة قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد ، فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ فقال : نعم .
ورواية يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد ، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟
قال : نعم « 1 » .
والتعبير في الروايتين وإن كان بالتعجيل ، الظاهر في التقديم على الوقت ووقوعه قبله ، إلّاأنّ ملاحظة أهمّية الوقت في مثل الصلاة من الواجبات الموقّتة بالإضافة إلى سائر الشرائط - بحيث لا يرى مورد في دوران الأمر بين الوقت وسائر الشرائط إلّاويكون التقدّم مع الوقت إلّافي مسألة فاقد الطهورين ، بناءً على سقوط الصلاة فيها - تقضي بكون التقديم الراجع إلى إيقاعها مع الخلوّ عن حدث الجنابة لا يكون تقديماً على الوقت ، وإلّا فالقاعدة تقتضي الانتقال إلى الطهارة الترابيّة مع رعاية الوقت ، فالظاهر أنّ التعجيل في هذا العنوان يكون بنحو الأداء .
ومنها : المريض ، ويدلّ على جواز التقديم فيه ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه ، وليحرز
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 168 ح 665 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 252 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 44 ح 10 .