شرح
ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن علي بن سعيد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل ؟ قال : نعم « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي جرير بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام قال : قال : صلِّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر « 2 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 3 » الدالّة عليه ، فلا ينبغي الإشكال في أصل المشروعيّة .
وأمّا دائرة المشروعيّة ، فمقتضى كثير من الروايات « 4 » أنّ الحكم إنّما يكون مترتّباً على عنوان السفر مطلقاً ، إلّاأنّ مقتضى بعضها الآخر ثبوت القيد ؛ وهو الخوف من الفوت في الوقت وشبهه ، كرواية الحلبي المتقدّمة ، الظاهرة في أنّ مطلق السفر لا يسوّغ التقديم .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره « 5 » .
ورواية أخرى للحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 289 ح 1316 ، تهذيب الأحكام 2 : 169 ح 670 ، الاستبصار 1 : 280 ح 1018 ، وعنها وسائل الشيعة 4 : 250 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 44 ح 4 .
( 2 ) الفقيه 1 : 302 ح 1384 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 251 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 44 ح 6 .
( 3 ) ( ، 4 ) وسائل الشيعة 4 : 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 44 .
( 4 )
( 5 ) تهذيب الأحكام 3 : 233 ح 606 ، وعنه وسائل الشيعة 4 : 251 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 44 ح 7 .