[
جواز تقديم النافلة على الزوال في يوم الجمعة
] مسألة 5 : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات ، فتصير عشرين ركعة . وأمّا في غير يوم الجمعة ، فعدم الجواز لا يخلو من قوّة ، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما ، فالأحوط الإتيان بهما رجاءً . ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة فروع :
الأوّل : تقديم نافلة الظهرين على الزوال في يوم الجمعة ، ويظهر من الروايات الكثيرة جوازه ، ويظهر أيضاً أنّه يزاد على عددها أربع ركعات ، أو ستّ ركعات ، فتصير عشرين ، أو ثنتين وعشرين ، وإليك بعضها :
كرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوّع يوم الجمعة ؟ قال : ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وستّ ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة « 1 » .
ورواية سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة ، كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ستّ ركعات بكرة ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 : 246 ح 668 ، الاستبصار 1 : 410 ح 1569 ، وعنهما وسائل الشيعة 7 : 323 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 6 .