تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
لاحتمال كونه دم الحيوان أصلًا ، مع أنّ صدق الدم عليه غير واضح ، بخلاف العلقة التي تكون دماً حقيقة . ويحتمل بل ربما يقال بكونه دم الحيوان ، لكنّ الأحوط الاجتناب عن دم البيض أيضاً ، بل عن جميع ما في البيض إلّامع وجود الحاجب المانع عن السراية ، كما إذا كان الدم في عرق ، أو تحت جلدة حائلة وإن كانت رقيقة ؛ فإنّه في هذه الصورة لا ينجس معه البياض ، إلّاإذا حصلت السراية بتمزّق الحائل . وغير خفيّ أنّ البحث هنا في الطهارة والنجاسة لا في حليّة الأكل وحرمته ، فالحكم بالطهارة لا يلازم جواز الأكل ، فمن الممكن أن يكون أكل هذا الدم حراماً لأجل كونه خبيثاً ، أو قيام الدليل على حرمة أكل الدم مطلقاً ، فلا ينبغي الخلط بين المسألتين .