تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
والمفصّلة ثالثةً ، كصحيحة الحلبي أو حسنته قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء « 1 » . وإن كان مراد القائل بعدم النجاسة عدم كونه كسائر النجاسات ، بحيث يحتاج إلى الغسل ، بل يكفي فيه الصبّ فقط ، فإن كان المراد أنّ الصبّ كاشف عن عدم النجاسة رأساً ، خصوصاً بعد عدم وجوب العصر مطلقاً ، أو في خصوص المقام ، كما يأتي في محلّه « 2 » ، فالجواب منع الكشف ، والصبّ دليل على النجاسة ، ولا يكون حكماً تعبّدياً غير مرتبط بباب التطهير والتغسيل . وإن كان المراد ثبوت النجاسة ، غاية الأمر كفاية الصبّ وعدم لزوم الغسل ، فنقول : لا مانع منه بعد حمل الرواية الدالّة على لزوم الغسل على الصبّ ، بقرينة الرواية الدالّة على كفاية الصبّ ؛ فإنّ الصبّ أيضاً نوع من الغسل ، وإن أبيت إلّا عن المباينة بينهما ، فاللازم التفصيل على طبق الرواية المفصّلة ، ولا يبقى فرق حينئذٍ بين الغلام والجارية . وأمّا ما ورد في قضيّة الحسنين عليهما السلام في رواية الراوندي « 3 » والجعفريّات « 4 »
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 56 ح 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 173 ح 602 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 398 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 3 ح 2 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة : 4 ، فصل في المطهّرات ، الجهة الرابعة 352 - 360 تسع صفحات قبل قول الماتن قدس سره : وأمّا الآنية . ( 3 ) النوادر للراوندي : 189 ح 337 ، وعنه بحار الأنوار 80 : 104 ح 11 ، ومستدرك الوسائل 2 : 555 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ب 2 ح 2705 . ( 4 ) الجعفريّات : 21 ح 7 ، وعنه مستدرك الوسائل 2 : 554 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ب 2 ح 2703 .