تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
وقد علّل الثبوت على الزوج في العروة « 1 » بأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها ، مع أنّ المنصوص « 2 » بالخصوص من النفقة هو الإطعام والكسوة والسكنى . وعلى فرض التعدّي ؛ نظراً إلى إطلاق الأمر بالنفقة في الكتاب المجيد « 3 » وغيره ، والإجماع « 4 » ، إنّما يكون ذلك بالإضافة إلى ما يتعلّق بالمعاش دون المعاد ؛ وإن كان يمكن الجواب بأنّ ارتباط هذه الأغسال بالزوج أوجب الثبوت عليه ، وعدّه من النفقة ، ولذا لا يجب عليه ماء غسل المرأة من مسّ الميّت مثلًا ، كما أنّه لا يجب عليه كفّارة إفطارها ، ولا يثبت عليه ضمان إتلافها ، وغير ذلك من الموارد التي لا ترتبط بالزوج بوجه .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 195 مسألة 682 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 509 - 513 و 515 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ب 1 و 4 . ( 3 ) سورة البقرة 2 : 233 ، سورة النساء 4 : 34 ، سورة الطلاق 65 : 6 - 7 . ( 4 ) السرائر 2 : 655 ، إيضاح الفوائد 3 : 266 - 267 ، مفاتيح الشرائع 2 : 295 مفتاح 760 ، جواهر الكلام 31 : 301 ( ط . ق ) ، مستمسك العروة الوثقى 3 : 108 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 499 | الشيخ فاضل اللنكراني