مسألة 11 : يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبّل ، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه 1 .
مسألة 12 : الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها 2 .
شرح
1 - وجه الإشكال عدم ثبوت إذن المالك ، والقدر المتيقّن هي إباحة الشرب منه ، وأمّا مثل الوضوء والغسل فلا ، ومنه يظهر أنّ مقتضى أصالة عدم الإذن عدم الجواز ، لا الإشكال فيه .
نعم ، مع العلم بعموم الإباحة من المالك ؛ سواء كان علماً حقيقيّاً ، أو قائماً مقام العلم كالبيّنة ، أو ظهور كلام المالك ، أو عبارة الوقف في العموم بنحو يكون حجّة عند العقلاء ، لا مانع من الوضوء والغسل به .
2 - هذه مسألة خلافيّة ، فالثبوت على الزوج هو مختار المتن تبعاً للشهيد في الذكرى « 1 » ، وحكاه العلّامة في المنتهى عن جماعة ، وقد نسب إلى بعض « 2 » التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج ، وغنائها فعليها ، واختاره العلّامة فيه « 3 » ، وعن صاحب الحدائق « 4 » التوقّف ؛ لعدم النصّ .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 2 : 249 ، وكذا قال به صاحب مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 4 : 280 ، ومهذّب الأحكام 3 : 89 - 90 .
( 2 ) راجع بدائع الصنائع 1 : 152 ، وردّ المحتار على الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار 1 : 311 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 : 263 ، وفصّل السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 6 : 422 - 423 بين ما إذا كانت الزوجة متمكّنة منها فعليها ، وعدمه فينتقل إلى بدلها ، كالتيمّم .
( 4 ) الحدائق الناضرة 3 : 136 - 137 .