شرح
أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب وهو جنب ، أو أجنب في خضابه ، لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء « 1 » .
ثمّ إنّ مقتضى خبر أبي سعيد ارتفاع الكراهة بعد أخذ الحنّاء مأخذه وبلوغه ، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الكليني قال : وروي أيضاً أنّ المختضب لايجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا « 2 » .
السابع : الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام ، ويدلّ عليه المرويّ عن مجالس الصدوق وخصاله : وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنَّ إلّانفسه « 3 » .
الثامن : حمل المصحف ، وكذا تعليقه ، وقد تقدّم الكلام فيه في الأمر الرابع ، فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق 1 : 191 ح 565 و 566 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 22 ح 10 .
( 2 ) الكافي 3 : 51 ح 9 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 22 ح 2 .
( 3 ) الأمالي للصدوق : 378 ، قطعة من ح 478 ، الخصال : 520 قطعة من ح 9 ، الفقيه 3 : 363 قطعة من ح 1727 ، وعنها وسائل الشيعة 15 : 345 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 49 قطعة من ح 17 .
( 4 ) في ص 423 - 425 .