تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
ورواية كردين المسمعي قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب « 1 » . وأمّا ما يدلّ على الجواز ، فكرواية أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة « 2 » . ورواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن يختضب الرجل ، ويجنب وهو مختضب ، الحديث « 3 » . هكذا نقل في الوسائل ، وأظنّ أنّه قد حذف منها « ويجنب » أيضاً ، ولعلّ الكاتب توهّم التكرار والغلط ، فأسقطه ، مع أنّه توهّم باطل . ورواية سماعة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : لا بأس « 4 » . وأمّا ما هو شاهد للجمع ، فهي رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل عليه السلام يسأله عن الجنب يختضب ، أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب : لا أحبّ له ذلك « 5 » . وما نقل من كتاب اللباس للعيّاشي ، عن علي بن موسى عليهما السلام قال : يكره
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 181 ح 518 ، الاستبصار 1 : 116 ح 387 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 22 ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 51 ح 9 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 22 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 51 ح 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 130 ح 357 ، الاستبصار 1 : 116 ح 391 ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 22 ح 3 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 182 ح 524 ، الاستبصار 1 : 116 ح 389 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 22 ح 6 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 181 ح 519 ، الاستبصار 1 : 117 ح 392 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 222 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 22 ح 8 .