ومنها : يكره على الجنب أمور : كالأكل والشرب ، وترتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ، ثمّ غسل اليدين فقط .
وكقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية .
وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور .
وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل ، أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل .
وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللّون .
وكالجماع لو كان جنباً بالاحتلام .
وكحمل المصحف وتعليقه 1 .
شرح
1 - قد ذكر في المتن ممّا يكره على الجنب اموراً :
الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، وقد نسبت الكراهة إلى الشهرة « 1 » ، بل عن الغنية دعوى الإجماع « 2 » ، وعن التذكرة النسبة إلى علمائنا « 3 » ، وما عن الفقيه والهداية من التعبير ب « لا يجوز » « 4 » ، وعن المقنع « 5 » من النهي ، محمول على الكراهة ، بقرينة التعليل الواقع في كلامهما بمخافة البرص .
وكيف كان ، فالروايات الواردة في هذا الباب على قسمين :
قسم منها : يدلّ بالصراحة على الجواز .
هامش
( 1 ) كشف اللّثام 2 : 36 ، الحدائق الناضرة 3 : 137 ، مصباح الفقيه 3 : 318 .
( 2 ) غنية النزوع : 37 ، وفي جواهر الكلام 3 : 115 ، بلا خلاف أجده بين الطائفة .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 242 مسألة 71 .
( 4 ) الفقيه 1 : 46 ب 19 صفة غسل الجنابة ، الهداية : 94 .
( 5 ) المقنع : 41 .