تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ومنها : يكره على الجنب أمور : كالأكل والشرب ، وترتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما بغسل اليد والوجه والمضمضة ، ثمّ غسل اليدين فقط . وكقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية . وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل ، أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللّون . وكالجماع لو كان جنباً بالاحتلام . وكحمل المصحف وتعليقه 1 .
شرح
1 - قد ذكر في المتن ممّا يكره على الجنب اموراً : الأوّل والثاني : الأكل والشرب ، وقد نسبت الكراهة إلى الشهرة « 1 » ، بل عن الغنية دعوى الإجماع « 2 » ، وعن التذكرة النسبة إلى علمائنا « 3 » ، وما عن الفقيه والهداية من التعبير ب « لا يجوز » « 4 » ، وعن المقنع « 5 » من النهي ، محمول على الكراهة ، بقرينة التعليل الواقع في كلامهما بمخافة البرص . وكيف كان ، فالروايات الواردة في هذا الباب على قسمين : قسم منها : يدلّ بالصراحة على الجواز .
هامش
( 1 ) كشف اللّثام 2 : 36 ، الحدائق الناضرة 3 : 137 ، مصباح الفقيه 3 : 318 . ( 2 ) غنية النزوع : 37 ، وفي جواهر الكلام 3 : 115 ، بلا خلاف أجده بين الطائفة . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 242 مسألة 71 . ( 4 ) الفقيه 1 : 46 ب 19 صفة غسل الجنابة ، الهداية : 94 . ( 5 ) المقنع : 41 .