شرح
نعم ، قد عرفت المناقشة في أصل مشروعيّة التيمّم في مثل الفرض ، إلّا أن يقال باستحبابه ؛ للكون على الطهارة ، وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى « 1 » .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 3 : 8 - 10 و 340 - 342 .
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني