تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
التوهين بذلك ممنوع ، خصوصاً فيما إذا تعلّق بدخوله في المشاهد غرض عقلائيّ ، كما إذا لم يقدر على الدخول في غير هذه الحالة . وأمّا الثالث : فتارةً : لابدّ من البحث في أنّ دخول الجنب بيوتهم في حال حياتهم هل يكون محرّماً ، أم لا ؟ وأخرى : لابدّ من الكلام في أنّ الدخول في مشاهدهم بعد وفاتهم هل يكون كذلك ، أم لا ؟ أمّا دخول الجنب بيوتهم في حال حياتهم ، فالروايات الواردة فيه - المجموعة في الوسائل في الباب المذكور - خمسة ، أربعة منها ترتبط بقصّة أبي بصير ، غاية الأمر أنّ الراوي لها قد يكون هو أبا بصير ، وقد يكون من معه من الداخلين على أبي عبداللَّه عليه السلام ، كما أنّ المستفاد منها أنّ العلّة لدخول أبي بصير عليه عليه السلام جنباً ، مرّة : كانت هو الاختبار وأن يعطيه من دلائل الإمامة ، مثل ما أعطاه أبو جعفر عليه السلام ، وأخرى : مخافة فوت الدخول معهم . وواحدة ما رواه جابر ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام أنّ أعرابيّاً دخل على الحسين عليه السلام ، فقال له : أما تستحي يا أعرابي ، تدخل على إمامك وأنت جنب ؟ أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم « 1 » ، فقال الأعرابي : قد بلغت حاجتي فيما جئت له ، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه ، فسأله عمّا كان في قلبه « 2 » . أقول : أمّا الروايات الواردة في قصّة أبي بصير ، فالظاهر أنّه لم يكن في الحقيقة إلّاقصّة واحدة ؛ ضرورة أنّ نقل أبي بصير لها تارةً ، ونقل مصاحبه لها أخرى لا يوجب تعدّدها .
هامش
( 1 ) الخضخضة : الاستمناء باليد ، قاموس المحيط 2 : 504 . ( 2 ) الخرائج والجرائح 1 : 246 ب 4 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 193 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 7 ح 24 ، وفي ص 212 ب 16 ح 4 قطعة منه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 400 | الشيخ فاضل اللنكراني