تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
شرح « الدروس » : الظاهر الاتّفاق عليه « 1 » - من أنّ المدار على غيبوبة مقدار الحشفة . وعمدة ما قيل في وجهه « 2 » : أنّ المستفاد من الأخبار ، التي قد علّق فيها وجوب الغسل على عنوان الإيلاج ، أو الإدخال ، أنّ المراد من إدخال الذكر فيها ليس إدخال جميعه ، ولا مطلق الإدخال بحيث يصدق بإدخال جزء منه ، بل المراد منه إدخال مقدار معتدّ به يتّحد ذلك المقدار في المصاديق الخارجيّة بالنسبة إلى الأفراد المتعارفة مع غيبوبة الحشفة ، ويساعده الفهم العرفي ، فلابدّ من إدخال مقدارها ليترتّب عليه وجوب الغسل . ثانيها : ما نفى خلوّه عن القوّة في المتن من تحقّق جنابته بمسمّى الإدخال والدخول ؛ نظراً إلى أنّ مقتضى إطلاق تلك الأخبار كفاية الإدخال ولو بجزء منه ، والقدر المسلّم من تقييدها هو غيبوبة الحشفة لواجدها ، ففي غيره لابدّ من الأخذ بالإطلاق ، والحكم بتحقّق الجنابة بمجرّد الدخول مطلقاً ، وقد حكي ذلك عن المدارك « 3 » وكشف اللّثام « 4 » . ثالثها : اعتبار إدخال تمام الباقي ؛ لظهور « الإدخال » في الروايات « 5 » في إدخال الجميع ، والاكتفاء بإدخال الحشفة لواجدها للروايات الدالّة عليه « 6 » لا يوجب رفع اليد عن اعتبار إدخال التمام بالنسبة إلى غير الواجد . رابعها : عدم تحقّق الجنابة فيه أصلًا ؛ لترتّبها على التقاء الختانين ، وغيبوبة
هامش
( 1 ) مشارق الشموس : 160 س 20 و 29 . ( 2 ) مصباح الفقيه 3 : 252 . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 272 . ( 4 ) كشف اللّثام 2 : 46 . ( 5 ) ( ، 6 ) وسائل الشيعة 2 : 182 - 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 6 . ( 6 )
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 358 | الشيخ فاضل اللنكراني