تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
عليه علكاً ؟ قال : لا ، ولا يجعل عليه إلّاما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء « 1 » . بناءً على كون النهي إرشاداً إلى عدم القدرة على الوضوء الصحيح عند جعل ما لا يصل إليه الماء عليه ، ولكنّ الظاهر كما قال الشيخ قدس سره أنّ موردها صورة الاختيار التي لا يجوز معها ذلك ، وأمّا عند الضرورة ، فلا بأس به ، فلا معارضة في البين .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 425 ح 1352 ، الاستبصار 1 : 78 ح 241 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 465 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 39 ح 6 .