تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مسألة 4 : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه ، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة . نعم ، الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضاً ، كما أنّ الأحوط له أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج 1 .
شرح
1 - أمّا المسلوس ، فيدلّ على وجوب التحفّظ من تعدّي البول عليه - مضافاً إلى ما دلّ على اعتبار اشتراط الطهارة من الخبث - الروايات المتقدّمة « 1 » التي عرفت « 2 » أنّها مسوقة لبيان هذه الجهة ، ومفادها وجوب الاستظهار عليه ؛ بأن يضع خريطة أو كيساً فيه قطن ، ولكن يقع الكلام في أنّ الأمر بذلك في الأخبار هل يكون جارياً مجرى العادة ، فيكفي مطلق الاستظهار ولو بغير الخريطة والكيس ، كما نسب « 3 » إلى ظاهر إطلاق الأصحاب . وعليه : فيكفي القيام في ماء كثير وشبهه . أو أنّه يحتمل أن يكون للكيس ونحوه ممّا يشدّه على الحشفة مدخليّة في الحكم ؛ لاحتمال إناطة الحكم بصيرورة الحشفة لأجل دخولها في الكيس بمنزلة البواطن ، وكون ظاهر الكيس بمنزلة ظاهر الجسد في حال الاضطرار ، كما هو الحال في الجبائر ؟ وجهان . والظاهر أنّ الالتزام بكفاية مطلق الاستظهار مشكل ، خصوصاً لو كان مثل القيام في ماء كثير . وأمّا وجوب التغيير أو التطهير لكلّ صلاة ، فيدلّ على عدمه - مضافاً
هامش
( 1 ) في ص 216 - 220 . ( 2 ) في ص 216 - 220 . ( 3 ) المبسوط 1 : 68 ، منتهى المطلب 2 : 138 ، ذكرى الشيعة 1 : 257 ، الدروس الشرعيّة 1 : 100 ، جامع المقاصد 1 : 235 ، جواهر الكلام 2 : 573 - 574 ، وج 3 : 617 - 618 ، مصباح الفقيه 3 : 121 ، العروة الوثقى 1 : 177 مسألة 631 .