تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
فالأولى في معنى الرواية أن يقال : إنّ ما عدا الستّة - التي وقع الاتّفاق على ناقضيّتها بين المسلمين - من الأمور المشهورة بين العامّة « 1 » على قسمين : قسم يخرج من الشخص من غير المخرجين ، كالنخامة والقيح والدم وغيرها . وقسم لا يتّصف بوصف الخروج ، بل يكون من قبيل الأفعال ، كالتقبيل ومسّ الفرج ومثلهما ، وحينئذٍ نقول : إنّ الرواية متعرّضة لعلّة ناقضيّة الخارج من المخرجين ، ونفي ناقضيّة الخارج من غيرهما ، فالمراد بسائر الأشياء ليس جميع الأشياء المقابلة للنوم والغائط والبول ، بل المراد بها الأشياء الخارجة من غير المخرجين ، فيصير معنى الرواية : أنّ وجوب الوضوء عندما يخرج من الطرفين خاصّة ، دون غيره من الأشياء الخارجة من المخارج الأُخر ، إنّما هو لأنّهما طريقان للنجاسة ، دون سائر المخارج ؛ إذ ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة إلّامنهما . وعليه : فلا تكون الرواية متعرّضة إلّالجهة واحدة ؛ وهي علّة اختصاص الناقضيّة بالخارج من الطرفين ، دون سائر المخارج . ولكن لا يخفى أنّ دلالتها على الإطلاق حينئذٍ قويّة أيضاً ؛ لأنّها تدلّ - على أيّ تقدير - على أنّ وجوب الوضوء إنّما يترتّب على نفس النجاسة ، ولا مدخليّة لإصابتها من المخرجين خاصّة . ويؤيّده أنّ الرواية تدلّ على نفي ناقضيّة الأشياء الخارجة من غير المخرجين ، لا نفي ناقضيّة الأشياء الخارجة منهما بحسب الطبع ولو خرجت من مخرج آخر غيرهما ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 179 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 182 | الشيخ فاضل اللنكراني