تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
الجعل إنّما هو نجاسة الملاقي - بالكسر - الذي هو داخل فيه . وعليه : فتجري أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - بلحاظ أثره الذي هو داخل في محلّ الابتلاء ويعود المحذور ، فظهر أنّ عود الملاقى - بالفتح - إلى محلّ الابتلاء وعدمه لا يوجب الاختلاف في الحكم ، فتفصيل بعض الأعاظم لا يرجع إلى محصّل .