مع وجود الأب « 1 » ؛ لأنّ هذا الحجب له .
فظهر من ذلك :
أنّ جميع من في الطبقتين الأوليين أصحاب الفروض « 2 » إلّا الأب مع عدم الولد ، والجدود والجدّات من أىّ جهة كان ، والأولاد إذا كان فيهم ابن ، وكلالة الأب إذا كان فيها « 3 » ذكر .
وأمّا الطبقة الثالثة ، فأقرباء الامّ منها ، يقومون مقام كلالتها ، فهم فيها كأصحاب الفروض ، والباقون يأخذون بالقرابة .
فصل
فالوارث إن كان واحداً من أىّ طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال ، بعضه بالفرض « 4 » - إن كان صاحب فرض « 5 » - والباقي بالقرابة ، أو بالقرابة « 6 » المحضة « 7 » ، أو بالولاء ،
هامش
( 1 ) . أشار المصنف ( قده ) في هذه العبارة إلى شروط حجب الام من قبل الإخوة ، وهي :
1 - العدد ، فلا يحجب الواحد ، بل إمّا ذكران أو ذكر وأنثيان أو أربع إناث فصاعداً .
2 - كونهم للأب والام أو للأب .
3 - أن يكونوا أحياء .
4 - أن يكونوا منفصلين ، فلو كانوا حملًا لم يحجبوا .
5 - انتفاء موانع الإرث عنهم .
6 - وجود الأب .
( 2 ) . أصحاب الفروض هم المذكورون في القرآن الكريم .
( 3 ) . في ( أ ) و ( ب ) : « فيهم » .
( 4 ) . في ( ب ) : « بالفروض » .
( 5 ) . كالبنت .
( 6 ) . « أو بالقرابة » لم ترد في ( أ ) و ( ج ) .
( 7 ) . كالأجداد والجدّات .