فصل « 1 » : [ في الموانع ]
والموانع من الإرث ثلاثة :
الأوّل : كفر الوارث « 2 » على اختلاف جهاته مطلقاً :
وهو إنكار شيء ممّا علم بالضرورة مجيء الرسول ( ع ) به من الشهادتين ، وأركان العبادات ، وما يجري مجراها .
وأمّا المسلم ، فإنّه يرث الكافر ، ويمنع الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب ، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال ، ينفق من التركة « 3 » عليهم إلى أن « 4 » يبلغوا ، فإن اختاروا الإسلام ورّثوا ، وإلّا منعوا ، والكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى [ على نبيّنا ( ع ) ] « 5 » .
والثاني « 6 » : رقّ الوارث إلّا إذا لم يوجد « 7 » غيره ، وكان المال وافياً بثمنه ، فحينئذٍ يشترى « 8 » ويعتق ويسلّم إليه الفاضل من ثمنه إن كان واحداً .
فإن كان أكثر من واحد ، ولم يفِ المال بثمن الجميع لا يشترى بعضهم .
والمكاتب إذا لم يكن مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه .
وإذا أسلم الكافر ، أو أعتق العبد قبل القسمة ورّثا « 9 » .
هامش
( 1 ) . « فصل » لم ترد في ( أ ) .
( 2 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « مع إسلام الميت » .
( 3 ) . في ( ب ) : « تركته » .
( 4 ) . في ( ب ) بدلًا من « إلى أن » : « حتى » .
( 5 ) . ما بين المعقوفين : من ( ب ) و ( ج ) .
( 6 ) . « الواو » لم ترد في ( ج ) .
( 7 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « وارث » .
( 8 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « من التركة » .
( 9 ) . هذا إذا كان الوارث متعدّداً ، وإلّا فلو كان الوارث واحداً كانت التركة في حكم المقسوم وتنتقل إليه في حال موت المورّث ، فلا أثر لاسلام الكافر أو انعتاق العبد حينئذٍ .