وخواصه المميزة له عن الآخر ، وحصول العلم بهما من وجه الاشتراك والاشتباه .
فإنه متى « 1 » حصل العلم بهما من حيث « 2 » الامتياز لأغنى ذلك عن ايراد السؤال بما الفرق لصلاحيته « 3 » جعل ذلك جوابا عنه .
فإذا : السؤال بما الفرق لا يردّ على المختلفات بالحقيقة الا بما ذكرنا « 4 » . واعلم أن الاشتباه قد يكون في الحقيقة ، وقد يكون في اعراض الحقيقة ، وحيث كان « 5 » وروده .
فالسؤال : بما الفرق ( انما يكون مع عدم العلم بالمميز اما للحقيقة أو لأعراضها .
واعلم أن الحقيقتين قد تشتركان ، ويثبت لأحدهما « 6 » حكم يكون بعينه منتفيا « 7 » عن الآخر « 8 » ، وذلك يكون « 9 » إما لوجود مقتضى « 10 » له في إحديهما ، أو لمانع منه عن الآخر ،
هامش
( 1 ) في ب : حيث وقوع الاشتراك بينها والاشتباه والا لو . . .
( 2 ) في ط : الحيث .
( 3 ) في ب : لصاحبه .
( 4 ) في ب : ناقصة .
( 5 ) في ب : ناقصة .
( 6 ) في ب : يكون كما ذكرنا اماما اشتبهت حقيقته فيرد عليه متى ثبت لأحد الشبهين . . .
( 7 ) في ب : منفيا .
( 8 ) في و : الأخرى .
( 9 ) في ب : ناقصة .
( 10 ) في ب : مقتنصا للحكم في ط : مقتنصا يحكم له .