شرح
الفرع الثاني : ما لو قال : إن خطته رومياً فلك درهمان ، وإن خطته فارسياً فلك درهم ، وقد وقع الخلاف فيه من حيث صحّة هذا النحو من الإجارة وعدمها ، وقد صرّح المحقّق في الشرائع بالصحّة « 1 » ، وهي المحكية عن الخلاف « 2 » والتذكرة « 3 » والتنقيح « 4 » ومجمع البرهان « 5 » والكفاية « 6 » واللمعة « 7 » ، وعن التحرير : أنّه لا يخلو من قوّة « 8 » ، ولكن المحكي عن السرائر « 9 » والمختلف « 10 » والإيضاح « 11 » وشرح الإرشاد « 12 » والحواشي « 13 » وجامع المقاصد « 14 » والمسالك « 15 » والروضة « 16 » هو البطلان ، وقد حكي عن سيّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردي قدس سره أنّه حكى عن أبي حنيفة القول بصحّة لو قال : إن خطت هذا الثوب فارسيّاً فلك درهم وروميّاً فدرهمان الإجارة في التقدير الأوّل الواقع في عبارة المستأجر ، والحكم بثبوت أجرة المثل في التقدير الآخر ، ولكن صرّح في مفتاح الكرامة بأنّ أبا حنيفة ممّن يقول بصحّة العقد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 181 .
( 2 ) الخلاف : 3 / 510 مسألة 40 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 294 .
( 4 ) التنقيح الرائع : 2 / 265 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 24 25 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 125 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : 94 .
( 8 ) تحرير الأحكام : 3 / 83 ، وفيه : « جاز على إشكال » .
( 9 ) السرائر : 2 / 478 .
( 10 ) مختلف الشيعة : 6 / 130 مسألة 31 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : 2 / 248 .
( 12 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 106 .
( 13 ) حاشية الإرشاد ( المطبوع مع غاية المراد ) : 2 / 310 .
( 14 ) جامع المقاصد : 7 / 107 .
( 15 ) مسالك الأفهام : 5 / 182 ، الروضة البهية : 4 / 334 335 .
( 16 ) مسالك الأفهام : 5 / 182 ، الروضة البهية : 4 / 334 335 .