شرح
يفسد ؟ فقال : كلّ أجير يعطى الأُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن « 1 » .
ومنها : صحيحته أو حسنته أيضاً عنه عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن « 2 » .
ومنها : رواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم ، كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن « 3 » .
ومنها : رواية إسماعيل بن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال : أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده « 4 » .
وفي رواية أُخرى عنه نحوه إلّا أنّه قال : عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال : غرّمه بما جنت يده « 5 » .
ومنها : رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلًا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمّنه أمير المؤمنين عليه السلام « 6 » .
وهذه الروايات مضافاً إلى دلالتها على ثبوت الضمان في مفروض المقام يدلّ أكثرها على إعطاء قاعدة كليّة ، وقد عرفت أنّ مقتضى دليل الإتلاف أيضاً ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 241 ح 1 ، وسائل الشيعة : 19 / 141 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 1 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 161 ح 704 ، وسائل الشيعة : 19 / 147 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 19 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 220 ح 963 ، الاستبصار : 3 / 132 ح 476 ، وسائل الشيعة : 19 / 145 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 13 .
( 4 ) الكافي : 5 / 242 ح 7 ، الفقيه : 3 / 161 ح 705 ، وسائل الشيعة : 19 / 143 144 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 8 .
( 5 ) الكافي : 5 / 242 ح 7 ، الفقيه : 3 / 161 ح 705 ، وسائل الشيعة : 19 / 143 144 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 8 .
( 6 ) الكافي : 5 / 243 ح 9 ، وسائل الشيعة : 19 / 144 ، كتاب الإجارة ب 29 ح 10 .