تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
واليقين بذلك ، أو عدم كون الغرض متعلّقاً بوقوع الإرضاع خارجاً . وبالجملة : فمع تحقّق الإجارة في الخارج لا مجال للحكم ببطلانها في شيء من الفروض ، فتدبّر جيّداً . ثمّ إنّه على تقدير القول بصحّة الاستئجار كما هو المختار يكون الحكم بصحّة سائر العقود كالصلح والجعالة بطريق أولى . ثمّ إنّه على تقدير صحّة الإجارة لو وقع التنافي في الخارج في مقام إعمال الحقّين بأن طالبها الزوج بالاستمتاع في الزمان المعيّن للإجارة مع مطالبة المستأجر للإرضاع فالمنسوب إليهم وجوب تقديم حقّ الزوج « 1 » ، بل المحكي عن البعض التصريح بذلك مرسلًا له إرسال المسلّمات « 2 » ، والظاهر من المحقّقين : الرشتي « 3 » والإصفهاني 0 « 4 » دخول المسألة في تزاحم الحقّين ، وأنّ مجرّد سبق حقّ الزوج زماناً لا يوجب التقديم ، بل لا بدّ من الأهمّية ومع عدمها لا محيص عن التخيير . ولكنّ الظاهر أنّ الأرجحيّة والتخيير إنّما هو في باب التكليفين المتزاحمين ، فإنّه يتعيّن فيه لزوم اتّباع الأهمّ وموافقته لو كان في البين ومع عدمه يثبت التخيير . نعم ، في الصورة الأُولى وقع النزاع في أنّه مع عصيان الأمر بالأهمّ ، هل يكون هنا أمر بالمهمّ مشروطاً بالعصيان بنحو الشرط المتأخّر ، أو بالبناء على المعصية بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن أم لا ؟ وهذه هي مسألة الترتّب المشهورة في الأُصول ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : 7 / 138 ، مسالك الأفهام : 5 / 208 ، جواهر الكلام : 27 / 297 . ( 2 ) الحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 261 والمحقّق الأصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 185 . ( 3 ) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 261 . ( 4 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 185 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 496 | الشيخ فاضل اللنكراني