تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
وأمّا ما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس سره في مقام منع دعوى كون بعض الأعيان منفعة عرفاً ؛ من أنّه لو صحّت هذه الدعوى لصحّ تمليك المنفعة ابتداءً ، كما يصحّ تمليك سكنى الدار . قال : ولا أظنّ أن يلتزم أحد بصحّة تمليك لبن المرأة أو الشاة إجارة ، ولا تمليك ماء البئر والحمام ابتداء بعنوان الإجارة « 1 » ، فيمكن الجواب عنه : بأنّه لا مانع من الالتزام بذلك فيما إذا تعلّق الغرض بهذا العنوان ، والظاهر مساعدة العرف عليه أيضاً . وكيف كان ، فالعمدة في حلّ الإشكال ما ذكرنا ، وعليه فالحكم في مثل المقام لا يكون مخالفاً للقاعدة ، فلا حاجة إلى التمسّك للجواز بالإجماع أو بقوله تعالىفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 2 » . أو بالمأثور من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله حيث استرضع لولده إبراهيم « 3 » ، أو فعل الأئمّة عليهم السلام حيث استرضعوا لأولادهم « 4 » ، مضافاً إلى إمكان المناقشة في جميعها بل منع دلالة أكثرها ، نظراً إلى أنّه لا دلالة لشيء منها على جواز الاستئجار ، وثبوت الأُجرة أعمّ من ذلك كما هو غير خفيّ . وهكذا الاستدلال على جواز الاستئجار كما ربما عزي إلى الشهيد قدس سره « 5 » بمساس الحاجة والعسر والحرج المنفيّين بالآية « 6 » والأخبار « 7 » ، فإنّ مسيس
هامش
( 1 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 179 . ( 2 ) سورة الطلاق 65 : 6 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 295 ، المغني لابن قدامة : 6 / 73 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 5 / 210 ، جواهر الكلام : 27 / 293 . ( 5 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 143 . ( 6 ) سورة الحجّ 22 : 78 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 15 / 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 56 .