تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
في كلتا المعاملتين التقبل والتقبيل لا في خصوص المعاملة الثانية . وحينئذٍ فمرجع الجواب مع ملاحظة العلّة الواقعة فيه إلى أنّه حيث يعتبر في المزارعة أن يكون سهم صاحب الأرض بنحو الإشاعة فيما يحصل منها ثلثاً ، أو ربعاً أو نحوهما ، فمع جعله في ذمّة المتقبل وكونه مضموناً على عهدته كما في الدرهم والدينار لا تكاد تتحقّق المزارعة ، فالتقبّل بالألف والتقبيل بالألفين كلاهما غير جائز لفقدانهما لما اشترط في المزارعة من عدم كون نصيب صاحب الأرض أمراً مضموناً ثابتاً في الذمّة ، وبذلك ظهر أنّ الرواية أجنبيّة عن باب الإجارة الذي هو محلّ الكلام في المقام . ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به ؛ لأنّ الذهب والفضة مضمونان « 1 » . وهي وإن كانت ظاهرة في أنّ التقبّل والتقبيل بالذهب والفضّة إنّما يكون بعنوان الإجارة دون المزارعة ، وذلك لظهورها في صحّة التقبل الذي هي المعاملة الأوّليّة ، وصحّته متوقّفة على أن تكون بعنوان الإجارة كما مرّ ، إلّا أنّ تعليل النهي عن التقبيل بالأكثر بالعلّة المذكورة في الذيل قرينة على عدم كون المراد من المعاملة الثانية هي الإجارة ، بل المراد منها المزارعة ، وعليه فالمقصود أنّه إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة بعنوان الإجارة فلا تقبلها بالأكثر بعنوان المزارعة ؛ لبطلان المزارعة بهذا النحو على ما عرفت من كونها فاقدة للشرط ، فهذه الرواية أيضاً تكون أجنبيّة عن المقام .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 273 ح 7 ، التهذيب : 7 / 204 ح 898 ، الاستبصار : 3 / 130 ح 467 ، وسائل الشيعة : 19 / 127 ، كتاب الإجارة ب 21 ح 2 .