تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
فسّر قول العلّامة فيها بعد الحكم بعدم وجوب تسليم الأُجرة إلّا بعد العمل : « وهل يشترط تسليمه الأقرب ذلك » « 1 » بأنّه هل يشترط تسليم ذلك العمل إلى المستأجر في وجوب تسليم الأُجرة الأقرب ذلك ، واستدلّ عليه بأنّه معاوضة فيجب التقابض ، وفرّع عليه أنّه يجوز للعامل الحبس « 2 » ، وقد اعترض عليه مفتاح الكرامة بعدم كونه متّجهاً ، لا باعتبار الدليل ولا التفريع ولا بالنسبة إلى غير الأقرب وقد بيّن وجه كلّ واحد من الأُمور الثلاثة ، فراجع « 3 » . وبالجملة : فظاهر جامع المقاصد وجوب التسليم مطلقاً ، ولذا اعترض على كلام الشيخ في المبسوط بأنّه ليس بشيء ؛ لأنّه لا يتحقّق التسليم إلّا أن يصير في يد المستأجر . وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : القول بالاستحقاق بمجرّد الفراغ عن العمل مطلقاً كما اختاره الشرائع وجمع آخر « 4 » والقول بلزوم التسليم مطلقاً كما اختاره جامع المقاصد وفسّر به عبارة القواعد ، والتفصيل بين ما إذا كان في ملكه وما إذا كان في ملك المستأجر ، كما تدلّ عليه عبارة المبسوط . والتحقيق في المقام يقتضي ملاحظة ما هو محلّ البحث والكلام ليتّضح الصحيح عن سقيم المرام ، فنقول وعلى اللَّه الاتكال وبه الاعتصام : قد وقع الخلط والاشتباه في كلمات جماعة من الأعلام ، والذي ينبغي أن يقال : إنّ البحث في هذه المسألة إنّما هو بعد الفراغ عن عدّة مسائل مذكورة فيما سبق ، وهي أنّ عقد الإجارة يؤثّر في
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 285 . ( 2 ) جامع المقاصد : 7 / 112 . ( 3 ) مفتاح الكرامة : 7 / 117 118 . ( 4 ) كالعلّامة في إرشاد الأذهان : 1 / 424 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 47 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 259 | الشيخ فاضل اللنكراني