تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
نعم ، في كون مدلولها التخيير بين الفسخ والأرش ، أو كون الأرش ثابتاً مع سقوط حق الفسخ بمثل التصرّف ونحوه ، كما اختاره بعض الأجلّة « 1 » كلام تحقيقه في محلّه . هذا ، ويرد على دعوى إلغاء الخصوصية إنّها بلا بيّنة وبرهان ، وعلى ما حكي عن الجواهر أنّه خلاف ظاهر تلك الأخبار ؛ لأنّ ظاهرها أنّ المراد بالفسخ هو فسخ أصل العقد ، خصوصاً مع الحكم بعده باسترجاع الثمن ، وعليه فلا دليل على ثبوت الأرش في مثل المقام بعد كونه حكماً على خلاف القاعدة ، ولا تقتضيه قاعدة الضرر على ما حقّق في محلّه . المقام الثاني : فيما إذا كانت الأُجرة جزئيّة معيّنة ، والمشهور « 2 » أنّه يتخيّر المؤجر حينئذٍ بين الفسخ والأرش ، بل قال في مفتاح الكرامة : هذا يعني التخيير بينهما ممّا لا أجد فيه خلافاً ، ولكنّه حكى عن الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والمهذّب « 5 » والغنية « 6 » والسرائر « 7 » أنّه اقتصر فيها على أنّه يملك الفسخ كالبيع ، وذكر أنّ التشبيه بالبيع دليل على ثبوت الأرش عندهم أيضاً « 8 » ، مع أنّ الدلالة ممنوعة ؛
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : 19 / 63 64 ، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 275 ، مصباح الفقاهة : 7 / 100 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 181 ، تحرير الأحكام : 3 / 129 ، اللمعة الدمشقية : 94 ، جامع المقاصد : 7 / 118 ، الروضة البهية : 4 / 334 . ( 3 ) الخلاف : 3 / 488 مسألة 2 . ( 4 ) المبسوط : 3 / 222 . ( 5 ) المهذّب : 1 / 471 . ( 6 ) غنية النزوع : 287 . ( 7 ) السرائر : 2 / 457 . ( 8 ) مفتاح الكرامة : 7 / 122 .