شرح
العقود وقوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين « 1 » الاكتفاء بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ « 2 » ، ويمكن استفادته أيضاً من القول بجواز الإجارة ب « أعرتك » كما عن الإرشاد « 3 » والروض « 4 » ومجمع البرهان « 5 » ، وبجواز البيع بالسلم كما عن الأكثر « 6 » ، وبجواز النكاح بالمتعة كما عن جماعة « 7 » ، خلافاً للمحكي عن الأكثر « 8 » ، ومن التوسّع في عقد القرض والرهن والمزارعة كما هو المعروف « 9 » ؛ لأنّها عقود لازمة .
أقول : اختار هذا الاحتمال المحقّق الإصفهاني قدس سره في كتابه في الإجارة ، نظراً إلى عدم مدخلية شيء من القول والفعل في حقيقة العقد والعهد ، فضلًا عن اعتبار كونه من الحقائق أو الأعمّ منها ومن المجازات الشائعة . قال : ومنه تعرف أنّ التسبّب إلى حقيقة الإجارة بقوله : « أعرتك الدار شهراً بعوض كذا » لا مانع منه فضلًا عن « بعت سكنى الدار » « 10 » .
هامش
( 1 ) كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 7 9 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : 18 / 350 351 ، والمحقّق النراقي في مستند الشيعة : 14 / 248 249 .
( 2 ) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 120 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : 1 / 422 .
( 4 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 74 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 9 ، لكن قيّده بما إذا ضمّ إليه شيءٌ يدلّ على الإجارة .
( 6 ) منهم : العلّامة في قواعد الأحكام 2 : 44 ، والشهيد في الدروس الشرعية : 3 / 247 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 4 / 207 ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر في مسالك الأفهام : 3 / 405 .
( 7 ) كالمحقّق في شرائع الإسلام : 2 / 273 ، والمختصر النافع : 271 ، والعلّامة في قواعد الأحكام : 3 / 9 وإرشاد الأذهان : 2 / 6 ، والشهيد في اللمعة : 109 .
( 8 ) رياض المسائل : 6 / 339 .
( 9 ) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 123 124 .
( 10 ) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 8 .