[ إجارة الدابة ليوم عرفة ]
مسألة 7 : لو كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحّت الإجارة ، ويستحقّ المؤجر تمام الأُجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة ، ولم يكن انصراف موجب للتقييد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابّة للزيارة ، فإمّا أن يكون هناك انصراف موجب للتقييد بالإيصال يوم عرفة ، أو يكون هناك اشتراط في نفس العقد ، وإمّا أن لا يكون شيء من الانصراف والاشتراط ، ولا ذكر لعنوان « عرفة » كما هو المفروض ، ولم يتحقّق الإيصال في شيء من الصور ، ففي الصورة الأُولى ربما تكون الإجارة باطلة ، لما عرفت في المسألة المتقدّمة من التفصيل في صورة التقييد .
وفي الصورة الثانية تكون الإجارة صحيحة ، لكن استحقاق المؤجر تمام الأُجرة يتوقّف على عدم فسخ المستأجر ؛ لأجل خيار تخلّف الشرط الثابت له ، وفي الصورة الثالثة تكون الإجارة صحيحة بلا خيار ، ويستحقّ المؤجر تمام الأُجرة ووجهه واضح .