تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
في الإبل إلى أربعين يوما ( 1 )
شرح
التخصيص الزائد . ( 1 ) استبراء الجلّال في الأيام المنصوصة قد أشرنا إلى أنه لا اعتبار بنصوص الأيام ، لضعفها سندا إلا أنه مع ذلك لا بأس بالعمل بها احتياطا كما عن المشهور مدّة استبراء البعير أربعون يوما أما في البعير فعن المشهور بل في الجواهر « 1 » انه لا خلاف فيه ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، سواء كان بعيرا أو ناقة ، بل مطلق الإبل وان كان صغيرا انه يستبرأ بأربعين يوما وهو الذي نص عليه خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام : الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام ، والبطة الجلّالة بخمسة أيام ، والشاة الجلّالة عشرة أيام ، والبقرة الجلّالة عشرين يوما ، والناقة الجلّالة أربعين يوما » « 2 » ونحوها رواية مسمع وفيها « . الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما . » « 3 » ونحوها خبر البسام الصيرفي وفيها « في الإبل الجلّالة ؟ قال : لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما » « 4 » ونحوها غيرها « 5 »
هامش
( 1 ) ج 36 ص 376 كتاب الأطعمة والأشربة . ( 2 ) الوسائل ج 24 ص 166 ط : م قم في الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ح : 1 . ( 3 ) في الباب المتقدم : ح 2 . ( 4 ) في الباب المتقدم ح : 3 . ( 5 ) راجع الباب المتقدم .