تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
عنه ، ولا للمنقلب إليه ، فالخمر إذا انقلب خلا أو إلى طاهر آخر حكم بطهارته ، كما أنه لو انقلب البول - مثلا - إلى الماء حكم بطهارته . نعم يفرق بين الانقلاب والاستحالة من ناحية أخرى ، وهي اختصاص الأول بأعيان النجاسات وعموم الثاني للمتنجسات - كما يأتي الإشارة إليها من المصنف « قده » أيضا في « المسألة 5 » - والوجه في ذلك هو ما تقدم « 1 » ويأتي من أن موضوع الحكم في النجاسات هي العناوين الخاصة ، كعنوان الدم ، والبول ، والخمر ، وهي تزول بالانقلاب فيزول حكم النجاسة . وهذا بخلاف المتنجسات ، فان موضوع النجاسة فيما هو ذات الجسم ، وهو باق في كلتا الحالتين ، فلا تأثير لانقلاب العنوان فيها ، كما لو تبدّلت الحنطة المتنجسة خبزا نعم تؤثر فيها الاستحالة فقط ، لأنها عبارة عن تبدّل الحقيقة النوعيّة ، كما يأتي توضيحه في ذيل المسألة الخامسة . فتحصل : أن مطهرية الانقلاب لا تختص بانقلاب الخمر خلا ، بل لا تختص بالخمر فتعم مطلق النجاسات ، وهذا حكم على القاعدة لا نحتاج فيه إلى تعبد شرعي وإنما احتجنا إليه من جهة أخرى ، وهي الطهارة التبعيّة لإناء الخمر ، نعم هي تختص بالخمر ، لاختصاص الروايات بتخليل الخمر ، ولو لاها كان مقتضى القاعدة تنجّس الخلّ بملاقاة إناء الخمر ، ولكن لمّا دلت على حصول الطهارة الفعليّة للخلّ ، ولم يمكن ذلك إلا مع طهارة الإناء تبعا - كما سبق - حكمنا بحصول الطهارة التبعيّة لإنائه إلا أنه لا يمكن التعدي إلى غير الخمر من النجاسات ، لمنع القياس ، وعدم العموم ومن المعلوم أن النجاسة الطارئة تكون حينئذ عرضيّة ، لا ذاتية ، وكلامنا في تأثير الانقلاب في زوال النجاسة الذاتيّة بحيث لو لم نقل بنجاسة الخمر لم نحتج إلى التعبّد بالروايات فيها أيضا ، واكتفينا بزوال الحرمة بالانقلاب . هذا كله ما تقتضيه القاعدة الكلية في مطهريّة الانقلاب عن النجاسة الذاتية .
هامش
( 1 ) في ص 286 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 322 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي