تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

[ ( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد ]

( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد ( 1 ) ، داخلها ، وسقفها ، وسطحها ، والطرف الداخل من جدرانها .
شرح
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في فروع ثلاثة . الأوّل : في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد . الثاني : في حرمة تنجيسها . الثالث : في حرمة إدخال عين النجس فيها ولو مع عدم التنجيس والهتك . أما الأوّل والثاني : فلا ينبغي التأمل فيهما ، فإنّ القدر المتيقّن من الإجماعات المحكية عن كتب كثير من الأصحاب - كالخلاف ، والسرائر ، وغيرهما « 1 » - هو وجوب تجنيب المساجد عن النجاسات المتعدّية ، بل عن السرائر : أنّه لا خلاف في ذلك بين الأمة « 2 » ، فتحقق الإجماع فيهما قطعي مضافا إلى أن المرتكز في أذهان المتشرعة التنافي بين التلويث بالنجاسة وكون المكان معدّا للعبادة والتعظيم . ولم ينقل الخلاف في ذلك من أحد ، سوى ما عن صاحب المدارك من الميل إلى جواز التنجيس ، ويظهر من صاحب الحدائق « 3 » « قده » اختياره . إلّا أنّ خلافهما إن تم فهو لا يضر بتحقق الإجماع لشذوذهما . والعجب منه « قده » حيث أنّه بعد أن استظهر اتّفاق الأصحاب على حرمة إدخال النجاسة المتعدية في المساجد خالفهم في ذلك ، واستدل على جوازه مضافا إلى الأصل ب‍ :
هامش
( 1 ) لاحظ كتاب الحدائق ج 5 ص 293 ، والجواهر ج 6 ص 93 . ( 2 ) لاحظ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 205 - 206 الطبعة الخامسة . ( 3 ) ج 5 ص 294 .